السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
563
فقه الحدود والتعزيرات
أ - ما مرّ من الأخبار الدالّة على حرمة العمل . وفيه : أنّها كما ذكرنا ضعيفة الأسناد بأجمعها ، ولا يصلح التمسّك بها . ب - إنّها من جملة المسكرات ، وقد مرّ في مبحث شرب المسكرات تحريم استعمال ما يسكر ولو كثيره ، من دون فرق بين كونها مائعة أو جامدة . أمّا الصغرى ، فلما ظهر من مطاوي ما ذكر آنفاً من إلحاق جمع من الفقهاء بعض مصاديق المخدّرات بالمسكرات ، فمثلًا قد نقل في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن الحافظ ابن حجر أنّه قال : « إنّ من قال : إنّ الحشيشة لا تسكر ، وإنّما هي مخدّر ، مكابر ، فإنّها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة . » « 1 » ونقل أيضاً عن ابن القيّم أنّه قال في كتابه زاد المعاد : « إنّ الخمر يدخل فيها كلّ مسكر ، مائعاً كان أو جامداً ، عصيراً أو مطبوخاً ، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور » ، ثمّ ذكر صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّه يعني بلقمة الفسق : الحشيشة . « 2 » ونقل أيضاً عن ابن البيطار من الأطبّاء قوله : « إنّ الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جدّاً ، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . » « 3 » ويأتي التصريح بالإلحاق لجمع من الأعلام في المطلب الآتي أيضاً . وعلى هذا فبعد ثبوت كون المخدّرات من المسكرات فتشملها النصوص الدالّة على حرمة المسكر ، وحدوث هذه الموادّ بعد عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام لا يمنع من دخولها في عموم أو إطلاق المسكر . قال العلّامة رحمه الله في كتاب أجوبة المسائل المهنّائيّة : « ما يقول سيّدنا الإمام العلّامة في الحشيشة التي يأكلها الناس ويقولون أنّها غير مسكرة ، لكن يذكرون أنّها مضرّة بالبدن ،
--> ( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 37 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - نفس المصدر ، ص 38 .